قانون الانتخابات في ويكيميديا بلاد الشام

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

مشروع قانون الانتخابات لويكيميديا بلاد الشام[edit]

هو قانون عَمِلَ على مسودته كل من (أحمد الياباني وتموز حسن ومحمد حجاوي ). وعمل على تطويره بناء على مقترحات الهيئة الإدارية السابقة والاجتماع المخصص لهذا القانون كل من (أحمد الياباني وتموز حسن) وتم استخلاص ملخص لهذا القانون يمكنكم قرائته هنا

قانون الانتخابات في ويكيميديا بلاد الشام[edit]

الباب الأول الشروط والواجبات[edit]

المادة 1 - شروط تعيين المشرف على الانتخابات (الهيئة الإدارية وتمثيل المجموعة في المؤتمرات)[edit]

  1. أن يكون المشرف حاصلًا على صلاحية المحرر في أحد مشاريع مؤسسة ويكيميديا ومسجلًا فيها منذ سنتين على الأقل.
  2. أن يكون المشرف عضوًا في المجموعة منذ سنة واحدة على الأقل.
  3. أن يكون المشرف قد شارك في عمليتين انتخابيتين سابقتين على الأقل إما بالترشح أو الانتخاب.
  4. ألا يكون المشرف قد أخلّ بأحد بنود مدونة السلوك الخاصة بالمجموعة في مرات سابقة.
  5. يستثنى من الشرط الثالث من أشرف سابقًا على عملية انتخابية.

المادة 2 - واجبات المشرف على الانتخابات (الهيئة الإدارية وتمثيل المجموعة في المؤتمرات)[edit]

  1. يجب على المشرف تحضير قائمتين بجميع الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب.
  2. إبلاغ أعضاء المجموعة بآلية الترشح والتصويت، وتذكيرهم المستمر بالعملية الانتخابية مرة كل يومين على الأقل عبر القائمة البريدية الخاصة بالمجموعة وقنواتها الأخرى.
  3. لا يحق للمشرف دخول العملية الانتخابية بصفة مرشح.
  4. يحق للمشرف وحده فقط التصويت قبل فتح باب الانتخاب لسائر الأعضاء، ولا يحق له القيام بذلك بعد فتحه.
  5. يجب على المشرف تنبيه ومنع أي عضو يقوم بالتحشيد أو التلميح له أو يتهم الآخرين بذلك دون دليل واضح على قنوات المجموعة بشكل علني.
  6. لا يحق للمشرف تعديل تصويت المستخدمين أو تعديل محتواها أو تبديل ترتيبها.
  7. النظر في الشكاوى المقدمة من الأعضاء والمتعلقة بسير العملية الانتخابية، والتحقق منها.
  8. يتم توجيه إنذار رسمي للمرة الأولى لمن يخالف اللائحة المنصوص عنها، وفي حال تكرر الإنذار يَستبعِد المشرف العضو المخالف من الترشح والتصويت.
  9. بناء على الفقرة (3) من المادة (4)، يتواصل المشرف مع أكثر 5 مرشحين حصدًا للأصوات للتأكد من رغبتهم في الحصول على مقعد ضمن الهيئة الإدارية.
  10. إعلان نتيجة الانتخابات على كافة قنوات تواصل المجموعة بعد انتهائها.
  11. إعداد تقرير حول مجريات الانتخابات بعد انتهائها، وتقديمه للهيئة الإدارية متضمنًا التوصيات إن وجدت.
  12. بناء على البند (ب) من الفقرة (7) من المادة (13) : يحق للمشرف نقض قرار الهيئة الإدارية فيما يخص استثناء مرشح من دخول العملية الانتخابية لتمثيل المجموعة وإدخاله إلى العملية الانتخابية بعد توضيح كافة التفاصيل.

المادة 3 - شروط أهلية المُرَشَح لانتخابات الهيئة الإدارية[edit]

  1. أن يكون المُرَشَح مسجلًا منذ سنتين على الأقل في أحد مشاريع مؤسسة ويكيميديا.
  2. أن يكون المُرَشَح حاصلًا على صلاحية المؤكد التلقائي في ويكيبيديا أو أكثر من ذلك.
  3. أن يكون المُرَشَح قد أجرى 150 تعديلاً على الأقل، وأنشأ 10 مقالات في موسوعة ويكيبيديا العربية بحجم 3 كيلوبايت كحد أدنى.
  4. أن يكون المُرَشَح عضوًا في المجموعة منذ أكثر من سنة على الأقل.
  5. أن يكون المُرَشَح قد حضر ما لا يقل عن 35% من اللقاءات الشهرية للمجموعة خلال آخر سنة (تستثنى دورة 2022).
  6. ألا يكون المُرَشَح قد أخل بأحد بنود مدونة السلوك خلال سنة على الأقل ولا يشمل ذلك التنبيهات.

المادة 4 - واجبات المُرَشَح لانتخابات الهيئة الإدارية[edit]

  1. يعتبر كل عضو تنطبق عليه شروط (المادة 3) مرشحًا في الانتخابات.
  2. لا يحق للمُرَشَح التحشيد، أو طلب الأصوات بشكل مباشر أو غير مباشر من الأعضاء.
  3. يحق للمُرَشَح التصويت لأي مرشح آخر، ولا يحق له التصويت لنفسه.
  4. في حال كان المُرَشَح لا يرغب في عضوية الهيئة الإدارية:
  • أ. لا يحق للمُرَشَح التصريح بذلك مطلقاً إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.
  • ب. من الواجب على المُرَشَح التصريح بذلك للمشرف بعد انتهاء الانتخابات.
  • ج. لا يحق للمُرَشَح دخول أي عملية انتخابية تخص الهيئة في هذه الدورة التي اعتذر عنها في حال اعتذر أحد أعضاء الهيئة أثناء فترة إدارته.

المادة 5 - شروط أهلية المُرَشَح لتمثيل المجموعة في المؤتمرات والورشات[edit]

  1. أن يكون المُرَشَح مسجلًا منذ سنتين على الأقل في أحد مشاريع مؤسسة ويكيميديا.
  2. أن يكون المُرَشَح حاصلًا على صلاحية المؤكد التلقائي على الأقل في موسوعة ويكيبيديا العربية أو صلاحية إداري في أحد المشاريع الشقيقة.
  3. أن يكون المُرَشَح قد أجرى 300 تعديل على الأقل، وأنشأ 20 مقالًا في موسوعة ويكيبيديا العربية بحجم 3 كيلوبايت كحد أدنى.
  4. أن يكون المُرَشَح عضوًا في المجموعة منذ سنتين على الأقل.
  5. أن يكون المُرَشَح قد حضر ما لا يقل عن 60% من اللقاءات الشهرية للمجموعة خلال آخر سنة.
  6. ألا يكون المُرَشَح قد أخل بأحد بنود مدونة السلوك خلال سنة على الأقل.
  7. يجب على المُرَشَح أن يبرز سبب مشاركته ويحضّر عرضًا حول موضوع المؤتمر، ويعرضه على كل أعضاء المجموعة خلال اللقاء الشهري، أو يمكن تنظيم لقاء خاص بالأمر لكل عرض.
  8. في حال رغب العضو بتمثيل المجموعة على نفقته الخاصة من غير منحة، تستثنى الشروط من 1 إلى 5، لكن مع بقاء الشرطين 6 و 7.
  9. لا يحق للعضو الذي يمثل المجموعة في أحد المؤتمرات أن يترشح في الدورتين التاليتين وذلك لضمان مبدأ المداورة بين الأعضاء في ما يتعلق بموضوع التمثيل في المؤتمرات العالمية.
  10. استكمالاً للنقطة 9: في حال كان عدد الممثلين عن المجموعة أكثر من شخص واحد في المؤتمر فيحق للعضو الحصول على المنحة مرة واحدة كل دورتين.
  11. استكمالاً للنقطة 9 و 10: يحق للعضو الذي شارك على نفقته الخاصة أن يتقدم للحصول على منحة المشاركة في العام التالي، ثم ينطبق عليه البند 9 و 10 بالنسبة للتقدم من أجل الحصول على منحة المشاركة في حال تمت مشاركته من خلال المنحة المقدمة للمجموعة.

المادة 6 - المُرَشَح لتمثيل المجموعة في المؤتمرات والورشات - (الواجبات للترشح)[edit]

  • أ. للمؤتمرات أو الورش التي تتوفر فيها إمكانية تقديم عرض:
  1. على المُرَشَح إعداد عرض خاص بموضوع المؤتمر أو الورشة التي ينوي المشاركة بها ممثلًا عن المجموعة، قبل فترة كافية حتى يتسنى للهيئة الإدارية والأعضاء مناقشته وتحديد مدى إلمامه وجاهزيته.
  2. يجب على المُرَشَح الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والتوصيات والملاحظات وكل ما يُقَدّم له من إضافات وتعليقات لتطوير عرضه قبل المشاركة به.
  3. في حال فوز المُرَشَح، يجب عليه إعادة تقديم العرض بعد تطويره (حسب الفقرة السابقة) لأعضاء المجموعة لاعتماده ممثلًا للمجموعة.
  • ب. للمؤتمرات أو الورش التي لا تحتاج إلى تقديم عروض:
  1. على المُرَشَح إعداد عرض موجه لأعضاء المجموعة فقط حول موضوع المؤتمر أو الورشة التي ينوي المشاركة بها ممثلًا عن المجموعة، يوضح فيه سبب مشاركته قبل فترة كافية حتى يتسنى للهيئة الإدارية والأعضاء مناقشته وتحديد مدى إلمامه وجاهزيته.
  2. يجب على المُرَشَح الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والتوصيات والملاحظات وكل ما يُقَدّم له من إضافات وتعليقات.

المادة 7 - المُرَشَح لتمثيل المجموعة في المؤتمرات والورشات - (الواجبات للمشاركة في التصويت)[edit]

على المُرَشَح في الحالتين أ و ب من ( المادة 6 ) ما يلي:

  1. لا يحق للمُرَشَح التحشيد، أو طلب الأصوات بشكل مباشر أو غير مباشر من الأعضاء.
  2. يحق للمُرَشَح التصويت لأي مرشح آخر، ولا يحق له التصويت لنفسه.

المادة 8 - المنتخِب "المشارك في انتخابات الهيئة الإدارية" - (الشروط)[edit]

  1. أن يكون المنتخِب عضواً في مجموعة ويكيميديا بلاد الشام.
  2. أن يكون المنتخِب قد كتب ما لا يقل عن 5 مقالات غير بذرية في ويكيبيديا العربية، ويمتلك على الأقل 20 تعديلًا ضمن نطاق المقالات في الأشهر الستة الأخيرة قبل موعد إجراء الانتخابات.
  3. أن يكون قد مر على عضوية المنتخِب نصف سنة على الأقل (منعا للحشد).
  4. أن يكون المنتخِب قد حضر ما لا يقل عن لقاءين من آخر 4 لقاءات شهرية تسبق العملية الانتخابية مباشرة (تستثنى دورة 2022).

المادة 9 - المنتخِب "المشارك في انتخابات الهيئة الإدارية" - (الواجبات)[edit]

  1. على المنتخب اختيار مرشحين بعدد مقاعد الهيئة الإدارية فقط (لا أكثر ولا أقل)، وإلا اعتُبر تصويته لاغيًا.
  2. تتم عملية الاختيار من خلال تسجيل أسماء المرشين المختارين من قبل كل عضو في الخانات التي تلي اسمه في جدول التصويت.
  3. لا يحق للمنتخب التحشيد لصالح أحد المُرَشَحين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. لا يحق للمنتخب كيل الاتهامات لأي عضو دون دليل واضح وقابل للإثبات.
  5. يحق للمنتخب التصويت للمرشحين جميعًا دفعة واحدة فقط بتعديل واحد أو عبر عدة تعديلات خلال فترة نصف ساعة فقط تُحسب منذ أول تعديل له على صفحة الانتخابات (أو تحدد وفقا لآلية الانتخاب).
  6. في حال وجود إشكالات تقنية أو تضارب في التحرير لعدة منتخبين في آن معا: يجب على المنتخب مراسلة المشرف على الانتخابات وتقديم الأسماء التي اختارها ليقوم المشرف بإضافة تصويته بدلًا منه نتيجة تلك الإشكالات.
  7. لا يحق له تعديل تصويته لأي سبب كان.

المادة 10 - المنتخب "المشارك في انتخابات التمثيل في المؤتمرات أو الورش" - (الشروط)[edit]

  1. أن يكون حاصلًا على صلاحية مؤكد تلقائي في موسوعة ويكيبيديا العربية.
  2. أن يكون قد كتب ما لا يقل عن 5 مقالات غير بذرية في ويكيبيديا العربية، ويمتلك على الأقل 20 تعديلًا بأكثر من 1000 بايت ضمن نطاق المقالات قبل بداية فترة الانتخابات.
  3. أن يكون قد مر على عضويته نصف سنة على الأقل.
  4. أن يكون قد حضر ما لا يقل عن لقائين من آخر 4 لقاءات شهرية تسبق العملية الانتخابية مباشرة.
  5. حضور جميع اللقاءات التي تنظمها الهيئة الإدارية مع المُرَشَحين، والخاصة بموضوع المؤتمر أو الورشة.

المادة 11 - المنتخب "المشارك في انتخابات التمثيل في المؤتمرات أو الورش" - (الواجبات)[edit]

  1. المشاركة في طرح الأسئلة والنقاش مع المُرَشَحين للمؤتمر أو الورشة خلال اللقاءات المخصصة لها.
  2. اختيار مرشحين بعدد المقاعد المخصصة للمجموعة في الورشة أو المؤتمر.
  3. لا يحق للمنتخب التحشيد لصالح أحد المُرَشَحين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. لا يحق للمنتخب كيل الاتهامات لأي عضو دون دليل واضح وقابل للإثبات.
  5. يحق للمنتخب التصويت للمرشحين جميعًا دفعة واحدة فقط بتعديل واحد أو عبر عدة تعديلات خلال فترة نصف ساعة فقط تُحسب منذ أول تعديل له على صفحة الانتخابات.
  6. في حال وجود إشكالات تقنية أو تضارب في التحرير لعدة منتخبين في آن معا: يجب على المنتخب مراسلة المشرف على الانتخابات وتقديم الأسماء التي اختارها ليقوم المشرف بإضافة تصويته بدلًا منه نتيجة تلك الإشكالات.
  7. لا يحق له تعديل تصويته لأي سبب كان.

الباب الثاني آليات الانتخاب[edit]

المادة 12 - آلية انتخاب الهيئة الإدارية[edit]

  1. بناءً على المادة (1) من اللائحة تختار الهيئة الإدارية المشرفين على العملية الانتخابية قبل بدئها بأسبوعين على الأقل.
  2. بناءً على الفقرة الأولى من المادة (2) يجهز المشرفون قائمتين بجميع الأعضاء الذين يحققون الشروط المذكورة في المادة (3)، والمادة (8).
  3. يصوت الأعضاء
  4. يدلي المُنتَخِبون بأصواتهم وفقًا للمادة (9).
  5. بناءً على استفسار المشرف حسب الفقرة (9) من المادة (2)، يُعِدُ المشرف قائمة بأصحاب المقاعد الخمسة الذين قَبِلُوا الحصول على مقعد ضمن الهيئة الإدارية.
  6. في حال تساوي الأصوات لأصحاب الترتيب السادس و/أو ما بعده مع واحد أو أكثر من أصحاب المراتب الخمسة الأولى، يعاد التصويت لهم وحدهم فقط بحيث يختار كل منتخِب أعضاءً بعدد المقاعد المتبقية لاستكمال الخمسة أعضاء الأساسيين فقط.
  7. يعتبر المُرَشَحان الاثنان اللذان حصلا على الترتيب السادس والسابع في عدد الأصوات أعضاء احتياط.
  8. في حال اعتذار عضو عن إكمال مهمته أو حدوث ظروف تمنعه من ذلك يتم ما يلي:
  • آ. يحل محله صاحب الترتيب السادس في حال لم تتساوى أعداد الأصوات الخاصة به مع الذي يليه.
  • ب، في حال كان الحاصلون على الترتيب السادس والسابع (و الثامن ..إلخ) على نفس عدد الأصوات تُجرى عملية انتخابية أخرى للاختيار بين المتعادلين بالأصوات، وينطبق على هذه العملية جميع المواد المذكورة في هذه اللائحة.

8. بناء على الفقرة (10) من المادة (2)، يقوم المشرفون بإعلان نتيجة الانتخابات على كافة قنوات تواصل المجموعة.

9. بناء على الفقرة (11) من المادة (2)، يقوم المشرفون بإعداد تقرير حول مجريات الانتخابات، وتقديمه للهيئة الإدارية متضمنًا التوصيات إن وجدت.

المادة 13 - آلية انتخاب ممثلي المجموعة في المؤتمرات والورش[edit]

  1. بناءً على المادة (1) من اللائحة تختار الهيئة الإدارية المشرفين على العملية الانتخابية قبل بدئها بأسبوعين على الأقل.
  2. بناءً على الفقرة (1) من المادة (2) يجهز المشرفون قائمتين بجميع الأعضاء الذين يحققون الشروط المذكورة في المادة (5)، والمادة (10).
  3. يتواصل المشرفون مع الأعضاء الذين يحققون شروط تمثيل المجموعة، لمعرفة من منهم يرغب في ذلك.
  4. بناء على الفقرة السابقة، يوعز المشرفون للمتقدمين بالعروض البدء بالتحضير لها، ويتابعون مع الهيئة الإدارية والأعضاء لتحديد موعد اللقاء الخاص بموضوع المؤتمر أو الورش وفقًا للفقرة (7) من المادة (5).
  5. يُقدَم العرض وتجرى اللقاءات الخاصة بموضوع التمثيل وفقًا للمادة (6) كاملة.
  6. تتم مناقشة المُرَشَح لتقديم العرض في اللقاءات وفقًا للفقرة (2) من المادة (14).
  7. ـ أ. تستثني الهيئة الإدارية من الترشح الأعضاء الذين لم يثبتوا أهليتهم خلال اللقاءات.

ـ ب. يحق للعضو تقديم اعتراض للمشرفين على قرار الهيئة الإدارية مبينًا الأسباب خلال 24 ساعة من قرارها. ويحق للمشرفين نقض رأي الهيئة الإدارية في حال تبين أن قرار الهيئة غير منصف ويتم ادخاله العملية الانتخابية مع إيضاح كافة التفاصيل. 8. يجهز المشرفون قائمة نهائية بالراغبين بتمثيل المجموعة ممن قدموا عروضهم وأثبتوا جاهزيتهم وفقًا للفقرة (5) من هذه المادة.

9. يختار المُنتَخِبون مرشحين بعدد مقاعد التمثيل وفقًا للمادة (11).

10. في حال تساوي الأصوات بين مرشحين اثنين أو أكثر. يعاد التصويت إلى حين اختيار عدد الممثلين المطلوب. (تعليق من ميشيل: ربما يجب إضافة التصويت بين أعلى نتيجتين)

11. في حال اعتذار أحد الفائزين عن تمثيل المجموعة، يجب عليه أن يقدم تقريراً بالأسباب التي أدت إلى قرار اعتذاره ويقدمه للهيئة الإدارية والمشرفين.

12. استكمالاً للفقرة (11) من هذه المادة: تدرس الهيئة الإدارية مع المشرفين تقرير المُرَشَح، وفي حال ارتأى المجتمعون أن الأسباب المقدمة غير مقنعة، يتم حرمان المُرَشَح من تمثيل المجموعة لمدة زمنية معينة يقررها المجتمعون، ويحق للعضو تقديم اعتراض للمجموعة كاملة وفتح نقاش في الميتا حول الأمر.

13. بناء على الفقرة (12) من هذه المادة: بعد اعتذار المُرَشَح الفائز بتمثيل المجموعة وفي حال وجود وقت كافٍ لاختيار شخص آخر يحل محله يتم اختيار المُرَشَح الذي يليه بعدد الأصوات، وفي حال تساوي عدد الأصوات لأكثر من شخص تجرى عملية تصويت بأقصى سرعة ممكنة لاستدراك الوضع كاملاً.

14. بناء على الفقرة (10) من المادة (2)، يقوم المشرفون بإعلان نتيجة الانتخابات على قنوات تواصل المجموعة كافة.

15. بناء على الفقرة (11) من المادة (2)، يقوم المشرفون بإعداد تقرير حول مجريات الانتخابات، وتقديمه للهيئة الإدارية متضمنًا التوصيات إن وجدت.

الباب الثالث  قوانين عامة - آداب وسلوكيات[edit]

المادة 14 - قوانين عامة تجري على العمليات الانتخابية جميعها[edit]

  1. يتم اختيار مشرفين إثنين (حد أدنى) أو ثلاث مشرفين (حد أقصى) للإشراف على الانتخابات.
  2. استكمالًا للفقرة (7) من المادة (5): يجب على الهيئة الإدارية الخاصة بالمجموعة تحضير مجموعة من الأسئلة ذات الأجوبة القابلة للقياس، والتي يحدد من خلالها مدى إلمام وجاهزية واستحقاق المُرَشَح للمشاركة في المؤتمر، تطرح هذه الأسئلة عليه خلال النقاش للتقرير.
  3. الانتخابات والتصويت عام وليس سرياً او يتم الاتفاق على غير ذلك في الاجتماع المخصص لمناقشة الانتخابات حسب الأغلبية (51%).

المادة 15 - آداب وسلوكيات[edit]

  1. لا يحق لأي عضو التهجم على عضو آخر بأي حجة كانت، وإن كان هناك ما يدعو لطرح مشكلة ما يتم التواصل مع المشرفين حصراً لأخذ الإجراءات اللازمة.
  2. لا يحق للمرشحين أو المصوتين تذكير الأعضاء بالعملية الانتخابية.
  3. لا يجوز للمرشحين أو المصوتين فتح أحاديث جانبية تؤثر على سير العملية الانتخابية، وإلا سيتم توجيه انذار للعضو المخالف ضمن قواعد مدونة السلوك.


تم العمل على النسخة المعدلة من القانون يوم السبت الموافق 4 / 6 / 2022

  1. أحمد أحمد
  2. تموز حسن